الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشباب . الوزير:وزير الشباب . الأمين :أمي…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ - الوزير . ب- الأمين العام . ج- المدن الشبابية التالية :- 1- مدينة الحسين للشباب . 2- مدينة الحسن للشباب . 3- مدينة الأمير محمد للشب…
- المادة 4- أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام . 2- مدينة الحسين للشباب . 3- الصندوق . 4- مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- وحدة الرقابة الداخلية . 6- مكتب الوزير . ب- يرتبط…
- المادة 5أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير الصندوق . 3- مدير مدينة الحسين للشب…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ - تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها . ب- …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الأداري للمجلس الأعلى للشباب رقم (30 ) لسنة 2002 .