الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الشباب . الوزير:وزير الشباب . الأمين :أمي…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ - الوزير . ب- الأمين العام . ج- المدن الشبابية التالية :- 1- مدينة الحسين للشباب . 2- مدينة الحسن للشباب . 3- مدينة الأمير محمد للشب…
  4. المادة 4- أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام . 2- مدينة الحسين للشباب . 3- الصندوق . 4- مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- وحدة الرقابة الداخلية . 6- مكتب الوزير . ب- يرتبط…
  5. المادة 5أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير الصندوق . 3- مدير مدينة الحسين للشب…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك :- أ - تحديد مهام مدن الشباب والمديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها . ب- …
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الأداري للمجلس الأعلى للشباب رقم (30 ) لسنة 2002 .