المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :-
أ - الوزير .
ب- الأمين العام .
ج- المدن الشبابية التالية :-
1- مدينة الحسين للشباب .
2- مدينة الحسن للشباب .
3- مدينة الأمير محمد للشباب .
4-مدينة الأمير حمزة للشباب .
5- مدينة الأمير هاشم للشباب .
د- الصندوق .
ه- مركز إعداد القيادات الشبابية .
و- مساعدي الأمين العام .
ز- المديريات في مركز الوزارة :-
1- مديرية الشؤون الإدارية .
2- مديرية الشؤون المالية .
3- مديرية الشؤون الهندسية والزراعية .
4- مديرية الاعمال والاتصال .
5- مديرية الأندية والهيئات الشبابية .
6- مديرية الشؤون الشبابية .
7- مديرية المنظمات والتعاون الدولي.
ح- مديريات الشباب في المحافظات .
ط- الوحدات التالية :-
1- وحدة الرقابة الداخلية .
2- وحدة الشؤون القانونية .
3-وحدة تطوير الأداء المؤسسي .
4- وحدة تكنولوجيا المعلومات .
ي- مكتب الوزير .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026