المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

- أ - يرتبط بالوزير كل من:- 1- الأمين العام . 2- مدينة الحسين للشباب . 3- الصندوق . 4- مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- وحدة الرقابة الداخلية . 6- مكتب الوزير . ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1- مساعدي الأمين العام. 2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام . 3- المديريات. 4- وحدة الشؤون القانونية . 5- وحدة تطوير الأداء المؤسسي 6- وحدة تكنولوجيا المعلومات. 1. مكتب الأمين العام .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة