المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016
- أ - يرتبط بالوزير كل من:-
1- الأمين العام .
2- مدينة الحسين للشباب .
3- الصندوق .
4- مركز إعداد القيادات الشبابية .
5- وحدة الرقابة الداخلية .
6- مكتب الوزير .
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1- مساعدي الأمين العام.
2- المدن الشبابية المنصوص عليها في البنود من (2) الى (5) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام .
3- المديريات.
4- وحدة الشؤون القانونية .
5- وحدة تطوير الأداء المؤسسي
6- وحدة تكنولوجيا المعلومات.
1. مكتب الأمين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026