المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب (2) رقم 78 لسنة 2016

أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1- الأمين العام نائبا للرئيس . 2- مدير الصندوق . 3- مدير مدينة الحسين للشباب . 4- مدير مركز إعداد القيادات الشبابية . 5- مساعدي الأمين العام . 6-اثنين من مديري المديريات يسميهما الوزير. ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها. 2- مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة . 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها . 4- أي امور أخرى يحيلها الوزير اليها . ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائها على ان يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها باغلبية اصوات اعضائها الحاضرين. د- للوزير دعوة أي شخص من الوزارة او من خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها . ه- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة أمينا لسر اللجنة يتولى الاعداد لاجتماعاتها وتدوين محاضرها وحفظ القيود والسجلات الخاصة بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة