المادة 5 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
أ- تشكّ ل في الوزارة لجنة تُسمّ ى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- الأمين العام/ نائبًا لرئيس اللجنة
2- مديري الإدارات في الوزارة .
ب- تتولى اللجنة دراسة الأمور التالية وترفع توصياتها للوزير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها:
1- خطط الوزارة وبرامجها والأنشطة الخاصة بها وتقييمها.
2- مشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة.
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- السياسة العامة المتعلقة بتحسين الأداء ورفع مستوى الخدمات وتبسيط الإجراءات.
5- الاتفاقيات الشبابية ومذكرات التفاهم المراد إبرامها مع الدول والمنظمات والمؤسسات الشبابية المختصة داخل المملكة أو خارجها .
6- أي أمور أخرى يحيلها الوزير إليها.
ج-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة، ويكون اجتماعها قانونيًا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائها على أن يكون رئيسها أو نائبه من بينهم، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين.
د-لرئيس اللجنة دعوة أي شخص من داخل الوزارة أو خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت.
ه-يسمّ ي الوزير أحد موظفي الوزارة أمين سرّ للجنة يتولى تنظيم جدول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها ومراسلاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026