المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026

للوزير تشكيل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدّد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة