المادة 6 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الشباب رقم 28 لسنة 2026
للوزير تشكيل لجنة أو أكثر دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها، على أن يحدّد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026