المادة 2 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام : أمين عام الوزارة.
المدير العام : مدير عام دائرة حماية المنافسة.
اللجنة : لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026