المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023

يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- المدير العام. د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:- 1- مديرية الشكاوى والتحقيقات. 2- مديرية الرقابة على التركز الاقتصادي. 3- مديرية سياسات المنافسة والدراسات. ه- الإدارات التالية:- 1- إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية. 2- إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق. 3- إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال. 4- إدارة شؤون المحافظات. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الموارد البشرية. 2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري. 3- مديرية تطوير الأداء المؤسسي. 4- مديرية الشؤون القانونية. 5- مديرية الشؤون الإدارية. 6- مديرية تكنولوجيا المعلومات. 7- مديرية الصيانة. 8- مديرية السياسات التجارية الخارجية. 9- مديرية التنمية الصناعية. 10- مديرية حماية الإنتاج الوطني. 11- مديرية السجل التجاري المركزي. 12- مديرية حماية الملكية الصناعية. 13- مديرية حماية المستهلك. 14- مديرية مراقبة الأسواق والتموين. 15 - مديرية إدارة المخزون.صفحة 2 من 5 16 - مديرية تنمية التجارة الداخلية. ز- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات. ح- الوحدات التالية:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2- وحدة الإعلام والاتصال. 3- وحدة الدعم الاستراتيجي. 4- وحدة الرقابة على المخزون. 5- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية. 6- وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة. 7- وحدة تمكين المرأة. 8- وحدة إدارة البيانات والمعلومات. ط- المكاتب التالية :- 1 - مكتب الوزير. 2 - مكتب الأمين العام. 3- مكتب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك