المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الصناعة والتجارة والتموين رقم 68 لسنة 2023
يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:-
أ- الوزير.
ب- الأمين العام.
ج- المدير العام.
د- دائرة حماية المنافسة وتتكون من المديريات التالية:-
1- مديرية الشكاوى والتحقيقات.
2- مديرية الرقابة على التركز الاقتصادي.
3- مديرية سياسات المنافسة والدراسات.
ه- الإدارات التالية:-
1- إدارة شؤون التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.
2- إدارة شؤون تنمية التجارة الداخلية وتنظيم الأسواق.
3- إدارة شؤون التسجيل وتنظيم الأعمال.
4- إدارة شؤون المحافظات.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الموارد البشرية.
2- مديرية الشؤون المالية والحساب التجاري.
3- مديرية تطوير الأداء المؤسسي.
4- مديرية الشؤون القانونية.
5- مديرية الشؤون الإدارية.
6- مديرية تكنولوجيا المعلومات.
7- مديرية الصيانة.
8- مديرية السياسات التجارية الخارجية.
9- مديرية التنمية الصناعية.
10- مديرية حماية الإنتاج الوطني.
11- مديرية السجل التجاري المركزي.
12- مديرية حماية الملكية الصناعية.
13- مديرية حماية المستهلك.
14- مديرية مراقبة الأسواق والتموين.
15 - مديرية إدارة المخزون.صفحة 2 من 5
16 - مديرية تنمية التجارة الداخلية.
ز- مديريات الصناعة والتجارة والتموين في المحافظات.
ح- الوحدات التالية:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2- وحدة الإعلام والاتصال.
3- وحدة الدعم الاستراتيجي.
4- وحدة الرقابة على المخزون.
5- وحدة الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية.
6- وحدة إدارة برامج صندوق دعم وتطوير الصناعة.
7- وحدة تمكين المرأة.
8- وحدة إدارة البيانات والمعلومات.
ط- المكاتب التالية :-
1 - مكتب الوزير.
2 - مكتب الأمين العام.
3- مكتب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026