الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025
8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية لسنة 2025) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة : وزارة الطاقة والثروة المعدنية. الوزير: وزير …
- المادة 3- يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من:- أ- الوزير . ب- الأمين العام . ج- المديريات التالية: 1 - مديرية الجيولوجيا والتعدين . 2- مديرية البترول والصخر الزيتي. 3- مديرية المخت…
- المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من: 1- الأمين العام. 2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة. 3- وحدة الرقابة الداخلية. 4- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من:- 1 -…
- المادة 5أ - تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:- 1- الأمين العام / نائباً للرئيس. 2- مديري المديريات المنصوص عليها في البنود م…
- المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن تحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك: أ - تحديد مهام المديريات والوحدات في الوزارة ومسؤولياتها. ب - إجراءات العمل …
- المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم (123) لسنة 2019 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أوتعدل أو يستبدل غيرها به…