المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة الطاقة والثروة المعدنية رقم 1 لسنة 2025
أ- يرتبط بالوزير كل من:
1- الأمين العام.
2- مديرية صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة.
3- وحدة الرقابة الداخلية.
4- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من:-
1 - المديريات المنصوص عليها في البنود من (1) الى (14) من الفقرة (ج) من المادة (3) من هذا النظام.
2 - الوحدتين المنصوص عليهما في البندين (2) و (3) من الفقرة (د) من المادة (3) من هذا النظام.
3- مكتب الأمين العام .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026