الأنظمة

نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل لسنة 2026 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة : وزارة العمل. الوزير : وزير العمل. الأمين العا…
  3. المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوزارة من :- أ- الوزير. ب- الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. د- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. ه - مساعد الأمين …
  4. المادة 4أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة التعاون الدولي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العا…
  5. المادة 5أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة الوزير وعضوية كل من: 1- الأمين العام نائبا للرئيس. 2- مساعدي الأمين العام. 3- عشرة من مديري المديريا…
  6. المادة 6للوزير تشكيل أي لجنة دائمة أو مؤقتة لتمكين الوزارة من القيام بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وواجباتها وكيفية انعقاد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
  7. المادة 7يصدر الوزير بناء على تنسيب الأمين العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات والوحدات والمكاتب والأقسام في الوزارة ومسؤول…
  8. المادة 8يلغى نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم (174) لسنة 2016 على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا…