المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026
أ- يرتبط بالوزير كل من :-
1- الأمين العام.
2- وحدة الرقابة الداخلية.
3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي.
4- وحدة التعاون الدولي.
5- مكتب الوزير.
ب- يرتبط بالأمين العام كل من :-
1- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة.
2- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال.
3- مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي.
4- مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.
5- وحدة السياسات وإدارة البيانات.
6- وحدة الشؤون القانونية.صفحة 3 من 5
7- وحدة الإعلام والعلاقات العامة.
8- مكتب الأمين العام.
ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة كل من:-
1 - مديرية التشغيل.
2- مديرية العمالة الوافدة.
3- مديرية العاملين في المنازل.
4- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي.
د- ترتبط بمساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال كل من:-
1- مديرية التفتيش.
2- مديرية الامتثال.
3- مديرية السلامة المهنية.
4 - مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية.
5- مديرية تنظيم العمل المهني.
6 - وحدة سلطة الأجور.
ه- ترتبط بمساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي كل من:
1- مديرية التحول الرقمي.
2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي.
3- مديرية الشؤون المالية.
4- مديرية الشؤون الإدارية.
5- مديريات العمل في المحافظات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026