المادة 4 من نظام التنظيم الإداري لوزارة العمل رقم 6 لسنة 2026

أ- يرتبط بالوزير كل من :- 1- الأمين العام. 2- وحدة الرقابة الداخلية. 3- وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي. 4- وحدة التعاون الدولي. 5- مكتب الوزير. ب- يرتبط بالأمين العام كل من :- 1- مساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة. 2- مساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال. 3- مساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي. 4- مديرية صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات. 5- وحدة السياسات وإدارة البيانات. 6- وحدة الشؤون القانونية.صفحة 3 من 5 7- وحدة الإعلام والعلاقات العامة. 8- مكتب الأمين العام. ج- ترتبط بمساعد الأمين العام للتشغيل والعمالة الوافدة كل من:- 1 - مديرية التشغيل. 2- مديرية العمالة الوافدة. 3- مديرية العاملين في المنازل. 4- مديرية عمل المرأة والنوع الاجتماعي. د- ترتبط بمساعد الأمين العام للتفتيش والامتثال كل من:- 1- مديرية التفتيش. 2- مديرية الامتثال. 3- مديرية السلامة المهنية. 4 - مديرية علاقات العمل والمفاوضات الجماعية. 5- مديرية تنظيم العمل المهني. 6 - وحدة سلطة الأجور. ه- ترتبط بمساعد الأمين العام للعمليات والدعم المؤسسي كل من: 1- مديرية التحول الرقمي. 2- مديرية الموارد البشرية والتطوير المؤسسي. 3- مديرية الشؤون المالية. 4- مديرية الشؤون الإدارية. 5- مديريات العمل في المحافظات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة