المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014

يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الصحفية. ه - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والفنية. و- المديريات التالية:- 1- مديرية الأخبار. 2- مديرية الشؤون الاقتصادية . 3- مديرية التحرير. 4- مديرية الاعلام الرقمي. 5- مديرية الشؤون المالية. 6- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية. 7- مديرية الهندسة. 8- مديرية مركز بترا التدريبي. ز- الوحدتين التاليتين:- 1- وحدة الرقابة الداخلية. 2-وحدة الشؤون القانونية. ح- مكتب المدير العام والعلاقات العامة .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك