المادة 3 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014
يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من:-
أ-المجلس.
ب-الرئيس.
ج- المدير العام.
د- مساعد المدير العام للشؤون الصحفية.
ه - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والفنية.
و- المديريات التالية:-
1- مديرية الأخبار.
2- مديرية الشؤون الاقتصادية .
3- مديرية التحرير.
4- مديرية الاعلام الرقمي.
5- مديرية الشؤون المالية.
6- مديرية الموارد البشرية والشؤون الإدارية.
7- مديرية الهندسة.
8- مديرية مركز بترا التدريبي.
ز- الوحدتين التاليتين:-
1- وحدة الرقابة الداخلية.
2-وحدة الشؤون القانونية.
ح- مكتب المدير العام والعلاقات العامة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026