الأنظمة
نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوكالة : وكالة الأنباء الأردنية (بترا). المجلس:مجلس إدا…
- المادة 3يتكون الهيكل التنظيمي للوكالة من:- أ-المجلس. ب-الرئيس. ج- المدير العام. د- مساعد المدير العام للشؤون الصحفية. ه - مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والفنية. و- …
- المادة 4أ- ترتبط وحدة الرقابة الداخلية بالمجلس. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- مساعدي المدير العام. 2- المديريات. 3- وحدة الشؤون القانونية. 4- مكتب المدير العام والعلاقات العا…
- المادة 5أ- تشكل في الوكالة لجنة تسمى (لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- مساعدي المدير العام ويسمي من بينهما نائبا له. 2- أربعة من مديري المدي…
- المادة 6أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرة على الأقل كل شهر ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم رئيسها أو نائبه وتتخذ توصياتها ب…
- المادة 7للمدير العام تشكيل أي لجنة يتطلبها قيام الوكالة بمهامها على أن يحدد في قرار تشكيلها مهامها وكيفية عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.
- المادة 8مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:- أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند ا…
- المادة 9يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشصعفحةب 3 وممن 4سؤولياتها. ب-…
- المادة 10يلغى نظام وكالة الأنباء الأردنية رقم (94) لسنة 2004.