المادة 8 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (13) من نظام الخدمة المدنية ونظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية:-
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة إحداث أي مديرية أو وحدة في الوكالة أو دمجها في غيرها .
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة إحداث أي قسم أو شعبة في المديرية أو دمجها في غيرها .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026