المادة 9 من نظام التنظيم الإداري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 61 لسنة 2014
يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:-
أ- مهام المديريات والوحدات والأقسام والشصعفحةب 3 وممن 4سؤولياتها.
ب- مهام مساعدي المدير العام والمديرين ورؤساء الوحدات والأقسام في الوكالة.
ج- إجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات وسائر الأقسام والوحدات الإدارية في الوكالة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026