الأنظمة

نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001

4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان. الامين العا…
  3. المادة 3يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.
  4. المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب-الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية. ه - المديريات التالية:- 1- م…