الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001
4 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- الديوان: ديوان المحاسبة الرئيس: رئيس الديوان. الامين العا…
- المادة 3يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للديوان من:- أ- الرئيس . ب-الأمين العام. ج- مساعد الأمين العام للشؤون الفنية. د- مساعد الأمين للشؤون الإدارية والمالية. ه - المديريات التالية:- 1- م…