المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لديوان المحاسبة رقم 47 لسنة 2001

يتولى الديوان المهام المنصوص عليها في قانون ديوان المحاسبة النافذ المفعول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة