المادة 1 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة لسنه 1997 )ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة