المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

يكون للكلمات والعبارات التاليه حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينه على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية. الصندوق: صندوق الزكاة المنشأ بمقتضى قانون صندوق الزكاه المعمول به. المجلس: مجلس ادارة الصندوق. الرئيس: رئيس المجلس. المدير: مدير عام الصندوق. اللجنة: لجنة التخطيط في الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة