المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية . ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق ، وفق السياسات العامة التي يقررها المجلس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة