المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997
أ . يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس ، على ان يقترن قرار التعيين بالارادة الملكية السامية .
ب. يكون المدير العام مسؤولاً امام رئيس المجلس عن ادارة شؤون الصندوق ، وفق السياسات العامة التي يقررها المجلس .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026