المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لصندوق الزكاة رقم 18 لسنة 1997

أ . تشكل في الصندوق لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة الرئيس ، وعضوية كل من : 1. المدير العام نائباً للرئيس . 2. مساعدي المدير العام . 3. المستشار الشرعي . 4 .مديري المديريات والوحدات والمكاتب في الصندوق الذين يسميهم الرئيس . ب. تتولى اللجنة المهام التالية : 1. دراسة خطط عمل الصندوق واقتراح السبل للنهوض به لتادية رسالته وتحقيق اهدافه . 2. دراسة مشروع الموازنة السنوية التقديرية للصندوق . 3. دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة باعمال الصندوق . 4. دراسة اي امور اخرى يحيلها الرئيس اليها . ج. تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من رئيسها او نائبه في حالة غيابه يكون اجتماعها قانونياً اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون الرئيس او نائبه واحداً منهم وتتخذ قراراتها وتوصياتها بالاجماع او باكثرية الاصوات وفي حالة تساويها يرجح الجانب الذي صوت الى جانبه رئيس الاجتماع . د. يسمي المدير العام احد موظفي الصندوق امين سر للجنة يتولى التحضير لاجتماعها وتنظيم محاضر جلساتها ، واعداد الكتب اللازمة لتنفيذ توصياتها . ه. للرئيس دعوة من يراه من الموظفين العاملين في الصندوق او من خارجه للاستئناس بآرائهم في الامور المعروضة على اللجنة دون ان يكون لهم حق التصويت .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة