المادة 1 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة