المادة 2 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس: المجلس الاعلى للاعلام.
الرئيس: رئيس المجلس.
الامين العام: الامين عام المجلس.
المركز: المركز الاردني للتدريب الاعلامي.
المديرية: أي مديرية في المجلس.
المدير: مدير المديرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026