المادة 10 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

للرئيس تشكيل أي لجان ضرورية وتحديد مهام وواجبات كل منها بمقتضى قرار تشكيلها وفقا لما تقتضيه مصلحة عمل المجلس وتحسين ادائه والقيام بمهامه بكفاءة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة