المادة 11 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

يصدر الرئيس ، بتنسيب من الامين العام ، التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ- تحديد مهام المديريات في المجلس. ب- تحديد الواجبات والمسؤوليات الموكولة للمديرين والمستشارين ورؤساء الاقسام في المجلس. ج- وصف الوظائف في المجلس. د- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين المديريات في المجلس وسائر الاقسام والوحدات الادارية في أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة