المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:- أ- الامانة العامة. ب- المركز. ج- المديريات التالية:- 1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر. 2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام. 3- مديرية الشؤون الادارية والمالية. 4- مديرية الشؤون القانونية وتسوية القضايا الاعلامية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة