المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003
يتكون الهيكل التنظيمي للمجلس مما يلي:-
أ- الامانة العامة.
ب- المركز.
ج- المديريات التالية:-
1- مديرية البحوث والمعلومات والنشر.
2- مديرية تكنولوجيا واقتصاديات الاعلام.
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية.
4- مديرية الشؤون القانونية وتسوية القضايا الاعلامية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026