المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للمجلس الاعلى للاعلام رقم 102 لسنة 2003

أ- يرتبط بالرئيس كل من:- 1- الامين العام. 2- مدير المركز. 3- المستشار الذي يقرر الرئيس ارتباطه به. ب- يرتبط بالامين العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولا عن المهام والواجبات الموكولة اليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة