المادة 3 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999
أ- يتكون الجهاز الاداري في المركز من المديريات التالية:-
1- مديرية التخطيط
2- مديرية الانتاج
3- مديرية الشؤون الادارية والمالية
4- مديرية التطبيقات الحديثة
5- مديرية الخدمات الفنية
6- مديرية الرقابة والتفتيش
ب- للوزير بناءً على تنسيب المديرالعام احداث أي مديرية جديدة او الغاء أي من المديريات القائمة او دمجها في غيرها.
ج- للمدير العام بناءً على تنسيب نائب المدير العام احداث اقسام وشعب في اي من المديريات وله ان يلغي أيا منها او يدمجها في غيرها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026