المادة 4 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

أ-يرتبط المديرالعام بالوزير ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون المركز وحسن سير العمل فيه. ب- يرتبط بالمدير العام كل من:- 1- نائب المدير العام ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون المديريات المرتبطة به. 2- مدير مديرية الرقابة والتفتيش ويكون مسؤولا امامه عن ادارة شؤون مديريته. 3- المستشارين ويكون كل منهم مسؤولا امامه عن المهام التي يكلفه بها. ج- يرتبط بنائب المدير العام مديرو المديريات ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن ادارة شؤون مديريته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك