المادة 5 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999

أ- تؤلف في المركز لجنة تسمى ( لجنة التخطيط والتنسيق والمتابعة ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1- نائب المدير العام نائبا للرئيس 2- مديري المديريات ب- تتولى هذه اللجنة المهام التالية:- 1- اعداد خطط تطوير المركز وتنميته. 2- وضع برامج التخطيط والتدريب لتطوير العمل في المركز ورفع مستوى ادائه. 3- تقييم انشطة المركز وانجازاته. 4- دراسة مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بالمركز. 5- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمركز وجدول التشكيلات فيه. 6- أي مهام اخرى يرى رئيس اللجنة عرضها علصيفحهةا .2 من 3 ج- تجتمع اللجنة بصورة دورية او كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا اذا حضره ثلثا اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ اللجنة توصياتها بأكثرية اصوات الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك