المادة 6 من نظام التنظيم الاداري للمركز الجغرافي الملكي الاردني رقم 7 لسنة 1999
يصدر الوزير بناءً على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:-
أ- تحديد المهام المنوطة بنائب المدير العام.
ب- تحديد مهام المديريات في المركز وواجبات مدير كل منها ومسؤولياته.
ج- تحديد العلاقة بين المديريات في المركز واساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها.
د-وصف الوظائف في المركز وتصنيفها بالتنسيق مع الجهات المختصة بما لا يتعارض مع تعليمات وصف الوظائف المعتمدة في الجهاز الحكومي وتصنيفها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026