المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزير: وزير الاعلام. الهيئة: هيئة الاعلام المرئي والمسموع. المدير العام: مدير عام الهيئة. المديرية : أي مديرية في الهيئة. المدير: مدير المديرية. اللجنة : لجنة التخطيط المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة