المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من:- أ- المديريات التالية:- 1- مديرية الاستثمار. 2- مديرية المصنفات. 3- مديرية الهندسة. 4- مديرية الشؤون الادارية والمالية. ب- وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك