المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
أ-1- تؤلف في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مديري المديريات في الهيئة.
2- يسمي المدير العام احد المديرين نائبا لرئيس اللجنة.
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور المبينة ادناه ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها:-
1- الخطط والبرامج المتعلقة بتنمية قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة وتنظيمه والعمل على خلق بيئة استثمارية فيه.
2- المشاريع المقدمة للاستثمار في قطاع الاعلام المرئي والمسموع في المملكة.
3- مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها.
4- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة.
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير او المدير العام اليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026