المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
أ- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ، او نائبه عند غيابه ، مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم رئيسها او نائبه وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها على الاقل.
ب- يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها ومتابعة توجيه الدعوة لعقد اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها وتوصياتها ومتابعة تنفيذها وحفظ الوثائق والمراسلات الخاصة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026