المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003

أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او الغاؤها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة