المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 162 لسنة 2003
أ- للوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند إلى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمجها في غيرها او الغاؤها.
ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم او وحدة في المديرية او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026