المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية البحوث والتطبيقات النووية. 2-مديرية الوقاية الاشعاعية. 3-مديرية التفتيش والترخيص الاشعاعي. 4-مديرية التعاون الدولي والمعلومات. 5-مديرية الخدمات الاشعاعية والمعايرة. 6-مديرية الشؤون الادارية والمالية. ج-وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك