الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003
10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الهيئة: هيئة الطاقة النووية الاردنية. المجلس: مجلس ادارة…
- المادة 3تتولى الهيئة القيام بالمهام المنصوص عليها في قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية النافذ المفعول.
- المادة 4يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:- أ-المدير العام. ب-المديريات التالية:- 1-مديرية البحوث والتطبيقات النووية. 2-مديرية الوقاية الاشعاعية. 3-مديرية التفتيش وال…
- المادة 5يرتبط بالمدير العام كل من:- أ-مساعد المدير العام. ب-مديري المديريات 0 ج- المستشارين. د-رئيس وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي. ويكون كل منهم مسؤولاً امامه عن المهام والواجبات…
- المادة 6أ- يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام مدير كل مديرية او وحدة0 ب- يسمي المدير العام بناء على تنسيب المدير المختص رؤساء الاقسام في كل مديرية.
- المادة 7أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية مساعد المدير العام ومديري المديريات ، ويسمي المدير العام احدهم نائباً لرئيس اللجنة يتولى صلاحياته …
- المادة 8أ- تجتمع اللجنة مرة على الاقل كل شهر بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصيات…
- المادة 9أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي من المديريات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب …
- المادة 10يصدر المجلس بناء على تنسيب المدير العام التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-تحديد المهام والواجبات المنوطة بمساعد المدير العام والمستشارين. ب-…