المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة الطاقة النووية الاردنية رقم 34 لسنة 2003

أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية اللجنة احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي من المديريات في غيرها او الغاء أي منها. ب- للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة احداث أي قسم في المديرية او دمجه في غيره او الغاؤه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك