المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة على النحو التالي:-
أ-المجلس.
ب-المدير العام.
ج-المديريات التالية:-
1-مديرية الشؤون الادارية والمالية.
2-مديرية الشؤون القانونية.
3-مديرية السياسات والبحوث.
4-مديرية الرقابة الفنية والمالية.
5-مديرية الرقابة على الخدمات التأمينية المساندة.
د- المستشارون والخبراء.
ه- المكاتب التالية:-
1-مكتب المتابعة والعلاقات الخارجية.
2-مكتب الشكاوى.
و- وحدة التدقيق الداخلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026