المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

أ- تشكل في الهيئة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط ) برئاسة المدير العام وعضوية كل من:- 1-مديري المديريات. 2-مستشار او خبير او اكثر يسميه المدير العام. 3-مدير مكتب او اكثر يسميه المدير العام. ب- يسمي المدير العام من بين الاعضاء المنصوص عليهم في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا لرئيس اللجنة يقوم مقامه في حال غيابه. ج- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية وتقديم التوصيات بشأنها:- 1-الخطط والبرامج والانشطة الخاصة بالهيئة وتقييمها دوريا. 2-مشروع الموازنة السنوية للهيئة وجدول تشكيلات الوظائف فيها. 3-مشروعات القوانين والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الهيئة. 4-أي امور اخرى يحيلها المدير العام اليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك