المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ب-لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها. ج-يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة. د-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك