المادة 6 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
أ- تجتمع اللجنة كلما دعت الحاجة الى ذلك بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ، ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على ان يكون من بينهم رئيس اللجنة او نائبه ، وتتخذ توصياتها باكثرية اصوات الحاضرين على الاقل وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
ب-لرئيس اللجنة او نائبه عند غيابه دعوة أي من موظفي الهيئة او أي شخص من خارجها للمشاركة في اجتماعات اللجنة للاستئناس برأيه في الامور المعروضة عليها.
ج-يتخذ المدير العام الاجراءات المناسبة بشأن توصيات اللجنة.
د-يسمي المدير العام احد موظفي الهيئة امينا لسر اللجنة يتولى تنظيم جدول اعمالها وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها ومعاملاتها ومتابعة تنفيذ توصياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026