المادة 7 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

للمدير العام اذا دعت الحاجة تشكيل لجان متخصصة لدراسة امور محددة يكلفها بها وتقديم توصياتها اليه لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك