المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
أ- للمجلس بناء على تنسيب المدير العام احداث أي مديرية في الهيئة او دمج أي منها في غيرها او الغاء أي منها.
ب- للمدير العام احداث أي مكتب في الهيئة او قسم في المديرية او دمج أي من المكاتب او الاقسام في غيرها او الغاء أي منها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026