المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001

أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام. ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:- 1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها. 2-وصف وظائف موظفي الهيئة. 3- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في الهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك