المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لهيئة تنظيم قطاع التأمين رقم 59 لسنة 2001
أ- تحدد مهام المديريات في الهيئة ومسؤولياتها بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
ب- يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لما يلي:-
1-تحديد الوحدات الادارية والمكاتب والاقسام في المديريات ومهامها ومسؤولياتها.
2-وصف وظائف موظفي الهيئة.
3- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والارتباط الاداري في الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026