المادة 2 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
-
الوزارة: وزارة الاعلام.
الوزير: وزير الاعلام.
الامين العام: الامين العام للوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026