الأنظمة
نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
9 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام( نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام لسنة 1995 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: - الوزارة: وزارة الاعلام. الوزير: وزير الاعلام. الامين ال…
- المادة 3ترتكز السياسة الاعلامية للوزارة على المبادىء التالية:- أ- الايمان باالله والولاء للوطن والملك والتمسك بقيم العروبة والاسلام. ب- التعبير عن مبادىء الثورة العربية الكبرى ور…
- المادة 4تسعى الوزارة في ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام لتحقيق ما يلي: أ- تعميق الوعي الوطني والقومي القائم على مبادئ الايمان والمرتكز على الفهم والمتحرر من جميع اشكال ا…
- المادة 5أ- تتألف الوزارة من: اولا: المؤسسات والدوائر المستقلة التالية:- 1- مؤسسة الاذاعة والتلفزيون. 2- دائرة المطبوعات والنشر. 3- وكالة الانباء الاردنية. ثانيا: المديريات في مرك…
- المادة 6أ- يرتبط بالوزير كل من:- 1- الامين العام ويكون مسؤولا أمامه عن ادارة شؤون الوزارة وعن حسن سير العمل فيها وعن تنفيذ سياساتها. 2- مديري المؤسسات والدوائر المستقلة المنصوص ع…
- المادة 7أ- للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى الامين العام على ان يكون التفويض بقرار خطي لكل صلاحية تحدد فيه المهام والاعمال المفوضة. ب- للامين العام تفو…
- المادة 8يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك: أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها. ب- وصف اعم…
- المادة 9يلغى نظام وزارة الاعلام رقم- 19- لسنة 1980 والتعديلات التي طرأت عليه.