المادة 4 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995

تسعى الوزارة في ضوء المبادىء المنصوص عليها في هذا النظام لتحقيق ما يلي: أ- تعميق الوعي الوطني والقومي القائم على مبادئ الايمان والمرتكز على الفهم والمتحرر من جميع اشكال التعصب والتحيز. ب- نقل صورة الوطن للخارج وتوثيق الصلة بين الاردنيين المقيمين في الخارج وبين وطنهم واطلاعهم على ما يحقق من انجازات. ج- تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والتأكيد على روح المشاركة المسؤولة في الدفاع عن مصالح الوطن وقيمه وانجازاته. د- تعزيز قنوات الاتصال الاعلامي والثقافي والمعرفي بين المواطنين لتوعيتهم بما يشهده العالم من تحولات وقضايا تواكب العصر. ه- المساهمة في توفير فرص الترويح والترفيه، بما يتفق مع القيم والتقاليد والتراث والاخلاق. و- ترسيخ قيم المجتمع الاردني المعبر عن صلته بتاريخ أمته ونضال شعبه لمواكبة روح العصر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة