المادة 8 من نظام التنظيم الاداري لوزارة الاعلام رقم 18 لسنة 1995
يصدر الوزير التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك:
أ- تحديد المهام والواجبات المنوطة بكل من المديريات والاقسام ومهام مديريها ورؤسائها.
ب- وصف اعمال الموظفين في مركز الوزارة وفي المديريات التابعة لها.
ج- تحديد العلاقة واساليب الاتصال والتنسيق بين الاجهزة والوحدات الادارية في مركز الوزارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026